رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمرو يقل التعبير بالفعل عن إرادته في غير وقوعه بعد أداة الشرط نحو : (وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ) [الأعراف : ١١]. (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً) [الأعراف : ٤] أي أردنا خلقكم وأردنا إهلاكها كما في المغني وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان والجملة بعدها شرطها. قوله : (إلى الصلاة) فرضا كانت أو نفلا وتطلق لغة على معان منها الرحمة نحو قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ) [الأحزاب : ٤٣] أي يرحمكم ومنها القراءة كقوله تعالى : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) [الإسراء : ١١٠] أي بقراءتك ومنها الدعاء نحو قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التّوبة : ١٠٣] أي ادع لهم وأما في الاصطلاح فقربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط فدخل سجود التلاوة وصلاة الجنازة والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله. قوله : ((فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)) الفاء واقعة في جواب إذا واغسلوا : أمر مبني على حذف النون والواو : فاعل ووجوهكم : مفعول به ومضاف إليه والميم علامة الجمع والجملة جواب إذا لا محل لها والغسل إمرار الماء على العضو مع الدلك عندنا ووجوه جمع وجه من الوجاهة وهي الحسن لأنه أحسن أعضاء الإنسان وأشرفها أو من المواجهة لحصولها به. قوله : ((وَأَيْدِيَكُمْ)) معطوف على ما قبله ومضاف إليه والميم علامة الجمع. قوله : ((إِلَى الْمَرافِقِ)) أي معها فإلى بمعنى مع كما في قوله تعالى حكاية (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) [آل عمران : ٥٢]. (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ) [هود : ٥٢] ا ه خطيب. والمرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء لغتان مشهورتان وهو العظم الثاني. وفي آخر الذراع وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه ا ه. زرقاني على الموطأ والجار والمجرور متعلق باغسلوا. قوله : ((امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)) الباء للإلصاق أي ألصقوا والمسح أي آلته وهي اليد بالرؤوس من غير إسالة ماء أو زائدة أي امسحوها كلها فقد أخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع. قال : سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك فقال : حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال : مسح رسول الله صلىاللهعليهوسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته رواه مسلم. قال علماؤنا ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح الناصية حتى مسح على العمامة إذ لو لم يكن مسح كل الرأس واجبا ما مسح على العمامة ا ه زرقاني على الموطأ. قوله :