وفيه نظر (١) [وأمّا تركه] أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف [فظاهر ممّا سبق (٢)] في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة ، [وأما تعريفه (٣) فلإفادة السّامع حكما على أمر معلوم له (٤) بإحدى طرق التّعريف] يعني أنّه يجب عند تعريف المسند تعريف
______________________________________________________
(١) أي فيما قيل في بيان المرجّح والمناسبة نظر وإشكال ، حاصله : إنّ هذا القائل إن أراد بالشّيوع العموم الاستغراقي ، فهو منتف في النّكرة الواقعة في كلام موجب ، فيلزم أن لا يكون وصفها مخصّصا ، وليس الأمر كذلك ، فإنّهم لم يفرّقوا في تسميّة الوصف بالمخصّص ، بين ما يكون وصفا للنّكرة الواقعة في السّالبة ، وما يكون وصفا للنّكرة الواقعة في الموجبة.
وإن أراد به العموم البدلي فهو موجود في الفعل أيضا ، فلازم ذلك أن يسمّى ما يذكر معه من معمولاته أيضا مخصّصا ، فإذا لا بدّ من الالتزام بأنّ ما ارتكبه المصنّف مجرّد اصطلاح خال عن ملاحظة المناسبة.
وأجيب عن ذلك باختيار الشّق الأوّل ، أعني العموم الشّمولي ، وإنّ الاسم لمّا كان يوجد فيه العموم الشّمولي ، كما في النّكرة الواقعة في سياق النّفي ناسبه التّخصيص الّذي هو نقض الشّيوع ، أي العموم الشّمولي ، بخلاف الفعل ، فإنّه لمّا لم يوجد فيه باعتبار ذاته عموم ، وإنّما يدلّ على معنى مطلق ناسب فيه التّقييد.
(٢) أي وأمّا تركه فتعليله وسببه ظاهر من الكلام الّذي سبق في بيان السّبب في ترك تقييد المسند بالحال ، أو المفعول ، أو نحو ذلك ، وهو وجود مانع من تربية الفائدة ، أي تكثيرها كالجهل بما يتخصّص به من وصف ، أو إضافة مثلا تقول : هذا غلام ، ولا تقول : هذا غلام فلأنّ ، لعدم العلم بمن ينسب إليه ، وكقصد الإخفاء عن السّامعين ، وإرادة أن لا يطّلعوا على زمان الفعل ، أو مكانه ، أو مفعوله ، لئلّا يهان أو يكرم بتلك النّسبة ، ومن الموانع خوف انقضاء الفرصة.
(٣) أي تعريف المسند» فلإفادة» المتكلّم» السّامع حكما على أمر» ، أي على شيء وهو المسند إليه.
(٤) أي للسّامع» بإحدى طرق التّعريف» ، والظّرف متعلّق بمعلوم ، والمراد بطرق التّعريف هي الطّرق السّتة : العلميّة ، الإضمار ، الإشارة ، التّعريف بالإضافة ، التّعريف باللّام ، الموصوليّة.
ومعنى العبارة : وأمّا الإتيان بالمسند معرّفا فلإفادة المتكلّم السّامع حكما على مسند إليه