ففي الفقه الإمامي يقدّم الزوج والأُخت من الأُمّ ، والأخ من الأب ، ويختص الباقي بالأُختين ؛ وأمّا القائل بالعول فيعطي للزوج ثلاثة ، وللُاختين أربعة ، ولكلّ من الأُخت والأخ من الأُمّ واحداً لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، وبالتالي لا يُمتَّع الزوج بالنصف ، ولا الأُختان بالثلثين ، ولا الأُخت والأخ من الأُمّ بالثلث إلاّ لفظاً.
٤. زوجة وأبوان وبنتان وهي المسألة المعروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سُئل عنها الإمام عليّ ـ عليهالسلام ـ وهو على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال الإمام ـ عليهالسلام ـ : «صار ثمن المرأة تسعاً». ومراده : أنّه على الرأي الرائج ، إدخال النقص على الجميع صار سهمها تسعاً.
وذلك لأنّ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد (٢٤) فثلثاه (١٦) وسدساه (٨) وثمنه (٣) ، وعند ذلك تعول الفريضة إلى (٢٧) سهماً ، وذلك مثل (٢٧ / ١٦+ ٨+ ٣).
فالقائل بالعول ، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي لأصحاب الثلثين (١٦) سهماً ، وللأبوين (٨) سهام ، وللزوجة (٣) سهام ، من (٢٧) ، بدل إعطائهم بهذا المقدار من (٢٤) سهماً ، والزوجة وإن أخذت (٣) سهام ، لكن لا من (٢٤) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً ، بل من (٢٧) وهو تُسْع التركة ، وهي في الواقع (٢٤) سهماً (١). بخلاف المذهب الإمامي فهو يقدّم الزوجة والأبوين والباقي لابنتيه.
هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة
__________________
(١) سهم الزوجة ٣ / ١ / ٢٧ / ٩ مجموع السهام ٢٧ / ١٦+ ٨+ ٣.