الصفحه ١٩٨ : الصيرفي الراوي لها فانّه مجهول الحال. ومضمونها لا يمكن
قبوله إذ كيف يحتمل وصول المستوى بأعمام الامام
الصفحه ٨١ : ابن محبوب عن أحمد بن محمد (٢) عن البزنطي. والكل ثقات.
واذا قيل : ان
الرواية مضمرة ولعل المسؤول ليس
الصفحه ٧١ :
٢ ـ ان صحيحة
محمّد بن مسلم قالت : «يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون» ، وهذا يعمّ الجميع
الصفحه ١٩٦ : روايتين :
الاولى : ما ورد
في قصة استسلام الامام الرضا عليهالسلام للقافة في قضية ولده الامام الجواد
الصفحه ٦٤ :
الامامي بتلك
المرأة. وهي نتيجة في صالحه.
٣ ـ
مدرك القاعدة
ذكر الحرّ العاملي
مجموعتين من
الصفحه ١٧ : فيما اشكل (١).
ولكن الرواية
المذكورة ضعيفة السند ولا أقل من جهة الإرسال.
واما صحيحة محمّد
بن حكيم
الصفحه ٨٨ : » (٤).
ولكن يرد الاولى
ضعفها الدلالي ـ باعتبار ان القاء الامام عليهالسلام للفرو فعل وهو مجمل إذ لعل ذلك صدر
الصفحه ٧٣ :
٥ ـ في باب ارث
الزوجة يرى الامامية انها ترث من الأموال المنقولة ، واما الأموال غير المنقولة ـ وهي
الصفحه ٢٣ :
وظيفة للإمام عليهالسلام ونوّابه.
والمناسب التفصيل
بين ما اذا كان هناك نزاع يحتاج حلّه الى قضا
الصفحه ٧٢ :
الدخول بها لدى
الامامية بينما تجب عند العامة.
وعلى هذا فلو كانت
الزوجة شيعية أو تشيّعت (١) فلها
الصفحه ٦٣ : انّه في قاعدة الالزام يفترض ان الامامي يطبق القاعدة لينتفع من
تطبيقها وليكون ذلك في صالحه بخلاف ذلك في
الصفحه ٦٦ :
ملعون. وفي مورد
آخر : كذاب متهم (١).
وروي عن الامام
الرضا عليهالسلامان البطائني بعد موته أقعد
الصفحه ٧٤ :
٦ ـ إذا تزوج غير الامامي بغير الامامية
بعقد نفترضه تارة صحيحا عندهم واخرى باطلا. وفي الحالة الاولى
الصفحه ٦٨ : الطلاق بلا اشهاد باطل ، وهذا
من دون فرق بين كون الطلاق صادرا من امامي أو من غيره.
اذن مقتضى القاعدة
الصفحه ٨٧ : كان مسلمو السوق من الامامية؟ كلا ، بل
يعمّ ما إذا كانوا من الفرق الاخرى ـ بالرغم من ذهاب كلّهم أو