الصفحه ١١٧ : تعذّر غسل الوجه في الوضوء تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال الى التيمم
، واذا تعذّر غسل بعض المواضع
الصفحه ٧٢ : والباقي يرد
عليها ، واما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي الى الاخ.
ويترتب على هذا ان
الأخ إذا كان من
الصفحه ١١٩ : اللازم الاتيان بالباقي فان الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذّر
الأجزاء التي تعسر الاتيان بها بالرغم من
الصفحه ١٢٠ :
وجوب الباقي بتعذر
البعض ، فاذا تعذّر صوم بعض الأيّام في شهر رمضان لم يسقط وجوب صوم الباقي لأنّ
صوم
الصفحه ١٢١ :
الأجزاء لا يسقط وجوب الباقي دون الأوّل.
والوجه في كونها
ناظرة الى الأوّل التعبير الوارد فيها بكلمة
الصفحه ١١٨ : يلزم الاتيان بالباقي لأنّه يعد كاملا ولم ينقص منه شيء
على التقدير المذكور ، بينما على تقدير عدم
الصفحه ٤٧ : ، إذ لا
دليل شرعي يدلّ على أنّ النجاسة إذا كانت باقية في رجل الحيوان فهي مصيبة للثوب
وانّما ذلك ثابت
الصفحه ٦٢ : زوجته فالطلاق وان كان باطلا
بنظرنا وهي بعد باقية زوجة له إلاّ انّه من باب الزامه بمعتقده يصح لنا الزواج
الصفحه ٦٨ :
بأنّها باقية زوجة
له (١) بينما أجاب الشيخ حسين الحلي بالنفي (٢). وقد نسب الأوّل الى الشيخ حسن صاحب
الصفحه ١٢٢ : ترى الوجوب واحدا وترى ان
الوجوب إذا لم يثبت للباقي فالتعبير عنه بأنّه قد سقط وجيه بالرغم من انّه بحسب
الصفحه ١٣٣ : .
وعلى المنوال
المذكور يتعرض لها في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد باعتبار انّه باق على ملك مالكه
السابق فكل
الصفحه ١٤٣ : نفس ما أخذته ثابت في الذمّة وتنشغل به الى ان تؤديه فهو باق في
الذمة حتى بعد تعذر المثل ولا ينتقل الى