الصفحه ١٦٤ : الحفاظ على الطفل الموجب لتضرّرها والحفاظ على الام
الموجب لقتل الطفل (٣).
وان شئت قلت : إنّ
حكم الشارع
الصفحه ٨٩ : الاختلاف بين
الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها
: ان كل حكم
الصفحه ١٥٧ : لازمة وتابعة للوجوب.
قلنا : ان الإشكال
المذكور يتم في الأمور التكوينية دون الاعتبارية ، فان الاعتبار
الصفحه ١١ : العثور على دليل للحكم ، انّه آنذاك يمكنه اجراء
أصل البراءة ، وإلاّ فقبل الفحص لا يمكنه اجراء الأصل
الصفحه ١٦٥ :
يستلزم الضرر على
الطفل ، وهكذا العكس بالعكس فلا يمكن التمسك بحديث نفي الضرر ، لأن ذلك ترجيح بلا
الصفحه ٨٨ : بشكل
مستقل.
وتابعه على ذلك من
تأخر عنه ، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور ، وبعضهم يطنب وبعضهم
الصفحه ١٢٥ : الثالث
إنّ تفسير الحديث
بنفي الحكم الضرري هو المعروف بين المتأخرين ، واختاره الشيخ الأعظم والميرزا
الصفحه ١٥٥ :
بعدم كونه مضرّا ،
وبعد أن توضّأ اتّضح أنّه مضر فالمناسب الحكم ببطلانه ، لأنّه ما دام مضرّا واقعا
الصفحه ١٨١ :
الملاك والرجحان
حتى يمكن بواسطته الحكم بصحة الوضوء.
ويرده : اننا ندعي
ان قوله تعالى (... ما
الصفحه ١٢٩ : نفي الحكم بلسان نفي موضوعه لا يمكن تطبيقها على المقام من جهة أخرى ،
باعتبار انّه عندنا مصطلحان : موضوع
الصفحه ١٥١ :
يوفّق بينهما بحمل
الأوّلي على الاقتضائي ، والثانوي على الفعلي.
وعند اجتماع الحكم
الفعلي
الصفحه ٣٩ : التجاوز.
وان شئت قلت : انه
على الرأي الثاني يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة ما اتي به ، ومضمون قاعدة
الصفحه ١٢٧ :
استعمال لفظ
الضرار في الحكم لا لفظ الضرر فإن الضرر هو نفس النقص ، والحكم ليس نفس النقص بل
هو يوجده
الصفحه ١٢٨ :
الرابع
ويمكن ان يناقش
الرأي المذكور بانّ فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه يصعب تطبيقها في المقام ، ففي
الصفحه ١٣١ : المكلّف من ناحية التشريع والأحكام ، فكل حكم يكون
ثبوته مستلزما للضرر يكون منتفيا.
وفرق هذا التقريب
عن