الصفحه ١٨٢ :
قلتُ : فرق بين الرواية والفتوىٰ؛
إذ الرواية بوجودها الأوَّلي موضوع للحكم ، فوجودها مساوق لبقائها
الصفحه ١٨٥ : يكن عاملاً بها ، ولم يتّفق له العمل بها وقت الحاجة.
إلّا إنه لم يحتجّها؛ لأن الموضوع لجواز
البقا
الصفحه ١١٩ : ذكر الحكم الذي استفاده من الروايات بطريق استنباطه واجتهاده. فباب
الاجتهاد كان مفتوحاً من زمن صاحب
الصفحه ٤٧ : محمد صلى الله عليه واله الّذي لم يقم أحد مقامه؛ لهذا كانت
مصيبته أجلّ والحزن عليه مؤبّد.
وقس علىٰ ذلك
الصفحه ١٣١ :
ولفظة (استمعتم) لاتعدو وجهين : إما أنْ يراد بها
الانتفاع أو الالتذاذ الّذي هو أصل موضوع اللفظة
الصفحه ٥٩ : الله عليه واله ، وعصمته وتصديقه في جميع ما جاء به؟ أو
اعتقادهم بأن الكتاب الذي اُنزل عليه للإعجاز
الصفحه ١٨١ : بحسبها هو النفس الناطقة الباقية المجرّدة الّتي لا تزول.
إلّا إن المدار في الاستصحاب على
الموضوع
الصفحه ٥٢ :
الله عليه واله؟ أهلْ خصّ مَن سواه بآية أو جاءت فيه رواية أفردته بالذكر ، مع أن
المصيبة فيه على الإسلام
الصفحه ١٨٨ : المقدِّمات الشرعيّة ، فيلزم إمكان المنع عن
القطع الحاصل من الدليل الشرعي الّذي دلَّ على اعتبار القطع
الصفحه ٤٠ :
المحرقة : ٤٢ ، وفيها (رواهُ ستة عشر صحابياً ، وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي
صلى الله عليه واله ثلاثون
الصفحه ١٨٩ :
بالحكم الشرعي في مقام إنشائه من دون بعث به فعلاً ـ فهو الذي يمكن أن يؤخذ في
موضوع الحكم ، وهو الّذي تناله
الصفحه ١١٤ : المكلَّف ـ بالفتح
ـ [فهي] (٣)
:
الأوَّل : أنْ يكون عالماً بما كُلِّف
به ولو لكونه ممكناً له ، فالجاهل
الصفحه ١٣٥ :
أنْ يحفظوها فقالوا
بالرأي ، فضلّوا وأضلّوا كثيراً). قد نطق بالحقّ وقال الصواب.
توجيه تحريم
الصفحه ١٨٠ : .
وفرق واضح بين العمل بالفتوىٰ
والعمل بالرواية ، وإنْ جمعهما الجنس الأعلىٰ ـ هو الخبريَّة ـ إذ الرواية
الصفحه ١٨٦ : بالرواية من باب التقليد كما
تقدم بيانه ، وإنْ جمعهما الجنس الأعلىٰ ، وهو الخبريَّة؛ إذ هي الإخبار عن
قول