وأمّا متباينان وهما اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي واحد كثلاثة عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة ، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد. (١) وكثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة ، فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاثة مرّات بقي واحد ، فإذا أسقطت الأربعة أربع مرات فني بها. (٢)
٦٤١١. الثاني : الفريضة قد تكون وفق السهام ، وقد تزيد ، وقد تقصر.
وفي الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج والزوجة والأمّ مع الإخوة وذوي السّبب الوحد مع ذوي السببين ، فلو خلّف أبوين وبنتا ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ أخماسا ، ومع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الرّد في أصل الفريضة وتنقسم التركة من المجتمع. (٣)
__________________
(١) ٢٠ ـ ١٣ ٧ ، ١٣ ـ ٧ ٦ ، ٧ ـ ٦ ١.
(٢) ٣٠ ـ ١٣ ١٧ ، ١٧ ـ ١٣ ٤ ، ١٣ ـ ٤ ٩ ، ٩ ـ ٤ ٥ ، ٥ ـ ٤ ١ ، ٤ ـ ١ ٣ ، ٣ ـ ١ ٢ ، ٢ ـ ١ ١ ، ١ ـ ١ ٠
(٣) صورة المسألة هكذا : للأب ٦ / ١ ، للأمّ ٦ / ١ ، للبنت ٢ / ١ فالمجتمع ٦ / ١+ ٦ / ١+ ٢ / ١ ٦ / ١+ ١+ ٣ ٦ / ٥ والباقي (٦ / ١) يقسّم بينهم على نسبة سهامهم ، وحيث إنّ الواحد لا ينقسم على الخمسة ، فيضرب (٥) في (٦) تصير الفريضة من (٣٠) للأب ٣٠ / ٥ بالفرض و ٣٠ / ١ بالرّد ، وللأمّ هكذا ، وللبنت ٣٠ / ١٥ بالفرض و ٣٠ / ٣ بالرّد.
ولو كان للأمّ حاجبا فالباقي يقسّم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما ، وحيث إنّ الواحد لا ينقسم على الأربعة فيضرب (٤) في (٦) تصير الفريضة من (٢٤) للأب (٢٤ / ٤) بالفرض و (٢٤ / ١) بالرّد ، وللأمّ (٢٤ / ٤) ، وللبنت (٢٤ / ١٢) بالفرض و (٢٤ / ٣) بالرّد.