الصفحه ٤٦ : ، ولها على أحد القولين ثلث النصف الاخر ، والباقي وهو
ثلثا النصف للابن ، وعلى القول الاخر لا شيء لها في
الصفحه ٧٩ :
يضرب خمسة سهام الخنثى والأنثى في ستّين ، فللأب (١) خمسة وخمسون ، وللأنثى ثمانية وتسعون ، والباقي
الصفحه ٨٤ : والشريك ، كما لو كان للأب أولاد
أحياء ، وللابن أولاد أيضا ، ورث الأب من تركة الابن السّدس ، والباقي لأولاد
الصفحه ٩١ : ، فلو خلّف أبوين وبنتا ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي
يردّ أخماسا ، ومع الحاجب أرباعا فتضرب
الصفحه ٩٤ : منهنّ ١٢ ٣ ٤.
(١) سهم الأبوين ٦ /
٢ والباقي (٦ / ٤) للبنات ، فأصل الفريضة من (٦) ، ولكن لا ينقسم
الصفحه ٤٣٥ : ديته عن جنايته ، وإن اختار قتل
واحد منهم ، قتله وأدّى الباقون إلى ورثته قدر جنايتهم ، وله قتل أكثر من
الصفحه ٤٩٤ :
ولو عفا البعض
عن القصاص والدّية ، كان للباقين القود بعد أن يردّوا نصيب العافي على القاتل.
٧١٣١
الصفحه ٤٩٧ : ، فإن سبق الأوّل إلى القتل ، استوفى حقّه وسقط حقّ الباقين لا إلى بدل ، وإن
بادر المتأخّر فقتله ، أسا
الصفحه ٨ : النصف ، وللأم الثلث والباقي للأب.
ولو فقد
المساوي لم يعط الأبعد ، بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا
الصفحه ١٥ :
السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للبنتين فصاعدا ، ودخل
النقص على البنات خاصّة
الصفحه ٢٢ :
كان أو جدّة السّدس والباقي للمتقرّب بالأب. (١) والمشهور الأوّل ، وكذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب
الصفحه ٢٨ : الثلث ، للجدّ ربعه وكذا للجدّة ،
ولأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر ، ولأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي
الصفحه ٢٩ : كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه ، والباقي للأجداد من قبل الأب ولأولاد
الإخوة من قبل الأبوين ، على ما
الصفحه ٣٦ : لأكثر ، والباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين
وسقط أولاد الخؤولة من الأب.
ولو عدم أولاد
الخؤولة
الصفحه ٤٠ : بالسّوية ، والباقي للولد.
ولو خلّف
الأربع وأحد الأبوين خاصّة ، فللأربع الربع بينهنّ بالسّوية ، والباقي