٦٠٧٢. الثالث : التعريف حولا إنّما يجب فيما يبقى ، كالثياب والأمتعة والأثمان ، أمّا ما لا بقاء له كالطعام ، فإنّه يتخيّر بين التقويم على نفسه ، ثمّ ينتفع به ، فإن جاء صاحبه ، دفع إليه قيمته مع التلف ، وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه ، ولا ضمان.
ولو كان بقاء اللقطة يفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف ، تخيّر الواجد بين فعل ذلك وبين الدفع إلى الحاكم ليبيع بعضها ، ويصرف ثمنها في إصلاح الباقي ، أو يبيعها أجمع ، ويعرّف الثمن ولا ضمان.
٦٠٧٣. الرابع : يكره أخذ ما تقلّ قيمته وتكثر منفعته كالعصا والشّظاظ (١) والعقال والوتد والحبل. وكذا يكره التقاط النعلين والإدواة (٢) والسوط ، وقيل : يحرم. (٣)
٦٠٧٤. الخامس : من وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه ، فإن كان ممّن يتصرّف فيهما غيره ، كان لقطة ، وإلّا كان له.
ومن وجد مالا مدفونا في أرض لا مالك لها ، فهو له ، يخرج خمسه إن بلغ النصاب ، ولو كان لها مالك أو بائع عرّفهما ، فإن عرفاه فهو لهما ، وإلّا فهو للواجد بعد الخمس إن بلغ نصاب الزّكاة.
وكذا لو وجد شيئا في جوف دابّة يعرّف البائع ، فإن لم يعرفه ، أخرج خمسه بعد إخراج مئونة السنة ، لأنّه من جملة الفوائد ، وكان الباقي له.
__________________
(١) الشّظاظ بالكسر : عود يشد به الجوالق. مجمع البحرين.
(٢) الإدواة بالكسر : المطهرة. المصباح المنير : ١ / ١٤.
(٣) وهو خيرة أبي الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٥٠ ، والصدوق في الفقيه : ٣ / ١٨٨ برقم ٨٤٦.