كان مطلقا قيل : يعيد الحجّ يمشي ما ركب ، والأقوى الإعادة ماشيا ، وإن كان لعذر ، فإن كان النذر مقيّدا أجزأ ، وهل يجب سياق بدنة؟ المرويّ ذلك (١) والأقرب عندي الاستحباب وإن كان مطلقا ، فالأقوى توقّع المكنة ، سواء قلنا إنّ المشي يجب من بلده أو من الميقات ، فالإحرام من الميقات إلّا أن ينذره متقدّما.
٥٩١٨. الثالث : لو نذر أن يحجّ ماشيا فعجز ، لم يسقط عنه الحجّ ، ويجب أن يحجّ راكبا ، وهل يجب على ناذر المشي أن يقف مواضع العبور؟ الأقرب أنّه مستحبّ ، ويسقط فرض المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
ولو نذر أن يحجّ راكبا فمشى ، فالأقرب أنّه يحنث فيكفّر عن خلف النذر.
وإذا أفسد الحجّ المنذور ماشيا ، وجب القضاء مشيا ، وكذا إن فاته الحجّ ويسقط عن من فاته توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة ومنى والرمي ، ويتحلّل بعمرة ، ويمضي في الحجّ الفاسد حتّى يتحلّل منه ، وهل يجب المشي إلى التحلّل؟ فيه نظر ، أقربه عدم الوجوب ، ثمّ يجب قضاء النذر إن كان مطلقا ، أو فرّط في إتيان الموقّت.
٥٩١٩. الرابع : لو نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ : عليه طوافان ليديه ورجليه (٢) والأقرب بطلان النذر.
__________________
(١) الوسائل : ١٦ / ٢٠٣ ، الباب ٢٠ من كتاب النذر والعهد ، الحديث ١.
(٢) قال الشيخ في النهاية : ٢٤٢ ـ كتاب الحج ـ ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان : أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه. ولاحظ التهذيب : ٥ / ١٣٥ في ذيل الحديث ٤٤٥ من كتاب الحج باب الطواف.