إحداها : ما صحّ من إجماع الأمّة قاطبة على عصمة الأنبياء من الكبائر.
والثّانية : أنّ كلّ محظور كبيرة على قول من قال بذلك من أئمة السّنّة ، وهو الصّحيح ، لاتّحاده في الحظر ، وإنّما يتصوّر كبير وأكبر بالتّحريض على تركها ، وتأكيد الوعيد على فعل بعضها دون بعض.
والثالثة : شرح هذه الأقوال وما يضاهيها من القصص الموعود بها على مذهب من قال بتنزيه الأنبياء ـ عليهمالسلام ـ عن الصّغائر ، وأنّهم لا يواقعون صغيرة من الذّنوب ولا كبيرة ، وأنّ غاية أقوالهم وأفعالهم التي وقع فيها العتاب من الله تعالى لمن عاتبه منهم أن يكون على فعل مباح كان غيره من المباحات أولى منه في حق مناصبهم السّنّية (١).
وسنبيّن ذلك في سياق الكلام إن شاء الله تعالى.
فصل
[تبيين الكلام في مجريات قصّة داود] [عليهالسلام]
فأمّا قوله داود ـ عليهالسلام ـ (أكفلنيها) فهذا بمعنى : انزل لي عنها بطلاق وأتزوّجها بعدك. وهذا من القول المأذون في فعله وتركه ، ومباح أن يقول الرّجل لأخيه أو صديقه : انزل لي عن زوجك بإضمار (إن شئت). وهذا بمثابة من يقول لصاحبه أو أخيه : (بع منّي أمتك إن شئت) ، وهذا قول مباح ليس بمحظور في الشّرع ، ولا مكروه. ومن ادّعى حظره أو كراهته في الشّرع فعليه الدّليل ، ولا دليل له عليه ، كيف وقد جاء في الصّحيح أن النّبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لمّا واخى بين سعد بن الرّبيع وبين عبد الرّحمن بن عوف قال له الأنصاري : لي كذا وكذا من المال أشاطرك فيه ،
__________________
(١) سبقت الإشارة إلى هذا المقصد في مقدمة التحقيق ، وفي مقدّمة المؤلّف.