الصفحه ١٤٧ :
المصطفى الماء نطفة
ففاضت عيون
الماء من خلل العصب
فعضّ على هذه
القولة يا أيها
الصفحه ٨٠ :
وكذلك قوله عليهالسلام في الصّحيح إذ رأى رجلا يقطعه الآل (١) ، فقال : «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو
الصفحه ١٠٦ :
وإذا كانت الثّلاث
الأخر بأمر الله تعالى له فلا حرج فيها لكونه مأمورا بها ، فتخرج له مخرج قول
الملك
الصفحه ٤٥ :
وأمّا
قوله للخصم : (لَقَدْ ظَلَمَكَ
بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) ففيه اعتراض من وجه آخر
الصفحه ٦٧ : صحّ في قوله : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ) فقد يقع من باب ترك الأولى من المباحات كما تقدّم ، وذلك
أنّ
الصفحه ١٠٥ : الكواكب والأصنام ، فصارت هذه القولة في معناها ، تشبه تلك الأقوال
الثّلاثة في الكواكب. فلمّا كانت الأقوال
الصفحه ٨٩ : ـ ٤٣].
قالوا : كيف يصحّ
أن يقول له (ارْكَبْ مَعَنا) ، فيأبى ويظنّ
أنّ الجبال تعصمه من الغرق ، مع قول
الصفحه ١٢٥ : ءه العميمة في قوله تعالى : (إِذْ
أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ) [طه : ٢٠
الصفحه ١٣٩ : ، وأنكر عليها ما جاءت به.
فهذه سبع قوابض لو
سلّط أحدها على جبل لتصدّع! ويكفيك قولها عند ذلك : (يا
الصفحه ١٧١ :
لا تدرون ما بلغت
به صلاته». وقوله صلىاللهعليهوسلم : «خمس صلوات كتبهنّ الله تعالى على العباد
الصفحه ٣٩ : في قوله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ
الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) إلى قوله (١) : (وَخَرَّ
الصفحه ٤٣ :
كبيرة على قول من قال بذلك من أئمة السّنّة ، وهو الصّحيح ، لاتّحاده في الحظر ،
وإنّما يتصوّر كبير وأكبر
الصفحه ٤٤ :
(١).
ووجه الاستدلال
بهذا الحديث قوله بين يدي النبي صلىاللهعليهوسلم : أنزل لك عن إحداهما ، فأقرّه النبيّ
الصفحه ٥٩ : ولم يفعل فلا لوم ولا ذنب ، بدليل الحديث المتقدّم الذي منه قوله ـ عليهالسلام (١) ـ «ومن همّ بسيّئة فلم
الصفحه ٦٥ : زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ) [الأحزاب : ٣٣ /
٣٧].
ذكر بعض المفسّرين
في أشبه الأقوال أنّ قوله تعالى : (وَإِذْ