.................................................................................................
______________________________________________________
وتحريره انه لا شكّ في انه يقتضي وجوب تقديم المرأة الضعيفة ، وليس له فائدة إلّا مع القول بتوريث المتأخّر ممّا ورثه الأوّل ، وهذا هو القول بتقديم الأضعف نصا ، وهو قوله رحمه الله أيضا.
ولكن فيه تأمّل ، لما مرّ من دليل عدم الإرث ممّا ورث وعدم (ثمّ) إلّا في رواية واحدة في الفقيه (١).
مع احتمال كون (ثمّ) لمجرد الإشارة إلى التفاوت بينهما في المرتبة ، وأمثالها كثيرة في القرآن (٢) وغيره.
وكونه للاستحباب وكأنه أشار إليه بقوله : (تعبدا لا وجوبا) وكان المناسب (لا لفائدة التوريث ممّا ورث) أو (استحبابا) بدل (تعبدا).
وكون الفائدة شيئا آخر ، فان خفاء الفائدة عنا وظهور كون شيء فائدة ظاهرا لا يستلزم القول بذلك ، فإن أكثر الحكم والمصالح الشرعيّة مخفيّة عنا ، خصوصا مع هذه الأدلة ، ولهذا ترك (ثم) في أكثر الاخبار كما رأيت.
على انه قد يطالب بحكمه تقديم الأضعف ، فالجواب الجواب.
وانه لا يتم الّا فيما يوجد ضعيف ، فمع تساويهما في الإرث لا دليل له أصلا.
وكذا إذا لم يكن لأحدهما مال أصلا أو يكون شخص واحد يرثهما مثل الإمام فتأمّل.
ثم ـ بعد تسليم ذلك كلّه ـ لا يدل على وجوب تقديم الأضعف على غيره مطلقا وفي جميع المراتب والورّاث بل في الزوجة والزوج فقط ، فقد لا يكون السبب الضعف بل مجرد الزوجيّة.
وبالجملة ، القول بوجوب تقديم الضعيف واستلزامه لتوريث ما ورث بعيد
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩١.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى ج ١٧ ص ٥٩٥ وفي الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ان أمير المؤمنين عليه السّلام إلخ.