.................................................................................................
______________________________________________________
كل شيء ترك وتركت (١).
تدل على إرثها من كلّ شيء.
هي (٢) دليل ابن الجنيد.
ولا يضرّ وجود أبان (٣) في الطريق.
وغيرها من الروايات الصحيحة تدلّ على عدم إرثها ، فلا بدّ من الجمع بينها فتحمل هذه على ذات الولد ، وتلك على غير ذات الولد ، لصحيحة عمر بن أذينة ، وبه سلم عموم الآية والاخبار أيضا في الجملة بمعنى انه يصير التخصيص فيه أقلّ.
وأنت تعلم ان العمدة في ذلك رواية ابن أذينة ، وهي كما ترى ليست بصحيحة ولا صريحة ، بل ولا ظاهرة في تمام المطلوب لكونها مقطوعة ، بل ظاهرها انه فتواه (٤) حيث ما أسند إلى أحد ولا بظاهر ولا بمضمر ، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الإنسان فتواه ، وليست هي مثل سائر المقطوعات والمرسلات حتى يقال : الظاهر ان نقل مثله عن الامام عليه السّلام.
وليست بصريحة في الزوجات أيضا ، ولا في الإعطاء عن كلّ ما ترك ولا كل ما فيه النزاع ولا فيه حكم غير ذات الولد ، ولا كون الولد من الميّت ، فتخصيص الآيات والاخبار بمثل هذه بعيد جدّا.
وكأنه لذلك ما جمع في الاستبصار به ، بل ظاهره انه تركها ، وحمل رواية ابن الجنيد على التقيّة أو على الإرث ممّا عدا تربة الأرض وغيرها ممّا فيه النزاع.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٢.
(٢) قوله قدّس سرّه : هي إلخ خبر لقوله قدّس سرّه : فإن صحيحة الفضل بن عبد الملك.
(٣) سندها كما في باب ميراث الأزواج من التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور.
(٤) يعني فتوى ابن أذينة.