.................................................................................................
______________________________________________________
الاستدلال انما هو بالظاهر ، وظاهر الرواية ذلك فتأمّل.
وهذه الرواية تدل على التصدق بالباقي ، فيحتمل ان يكون له عليه السّلام فأمره به لانه ماله.
ويحتمل أن يكون حكم ما بقي عن الزوجة هكذا ولا يكون مردودا عليها ، ولا للإمام عليه السّلام ، بل مصرفه مصرف التصدق من أهل بلد الميّت كما هو مذهب البعض.
ويدل عليه بعض الروايات غيرها أيضا ، مثل ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقسّمه على فقراء أهل البلد (١).
وقال في الفقيه : وقد روي في خبر آخر أنّ من مات وليس له وارث فماله لهمشاريجه يعني ماله لأهل بلده من لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم (٢).
ونقل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن يكون ديته؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين (٣).
ويمكن القول بمضمونها وعدم التعدي إلى غيرها من الصور لصحتها ، وجعل مال من لا وارث له سوى الامام له عليه السّلام ، لا لغيره ، لما تقدم مع الشهرة العظيمة.
ولصحيحة محمّد بن مسلم ـ في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال (٤)
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٧.