ولا يحتاج في
الجارية إلى ذكر السبوطة والجعودة ، ولو شرطه لزم ، وفي اشتراط ذكر البكارة
والثيوبة إشكال ، نعم لو ذكرهما لزم ، ولا يجب ذكر جميع الشكل ، مثل مقرون الحواجب
، أدعج العينين ، فإن ذكر لزم.
قال الشيخ : لا
يجوز أن يسلف في خنثى ، لأنّه ربّما لا يتّفق ، ولا في جارية معها ولدها ، ولو
اشترط في العبد أن يكون خبّازا أو في الجارية أن تكون ماشطة ، صحّ ما يقع عليه
الاسم ، وكذا منع من جارية حبلى .
٣٥٢٠.
الخامس عشر : إذا أسلم في الإبل ،
وجب ذكر السن مثل بنت لبون ،
أو حقّة ، والذكورة والأنوثة ، والجيّد ، والرّديء ، واللون الأحمر والأسود ،
والنتاج ، وهو كونها من نتاج بني فلان ، والنوع مثل بختيّة أو عربيّة. ويستحبّ ذكر
بريء من العيوب ، وكذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل.
وأمّا البغال
والحمير ، فلا نتاج لهما ، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما ، والبقر والغنم ،
كالإبل إن كان لهما نتاج ، وإلّا فكالبغال.
ويذكر في الخيل
، والبقر ، والغنم ، النوع ، فيقول : عربية أو هجين أو برذونة ، وضأن أو ماعز ،
ولا يجب التعرّض في الحيوان كلّه للشياه كالأغر والمحجل.
٣٥٢١.
السادس عشر : يذكر في السمك النوع
كالشبوط
، والبياح ، والكبير ،
__________________