بسائطها ، والحديد ،
والرّصاص ، والصفر ، والنحاس ، والطعام ، وجميع الحيوان.
ولا يصحّ فيما لا يضبط وصفه ، كالآلي ،
والجواهر الّتي يتحلّى بها ، كالياقوت ، والزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، واللحم
طريّه ومشويّة ، والخبز ، والجلود ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، والقسيّ المعمولة.
وقال الشيخ :
لا يجوز السلف في
القزّ ، ويجوز في قز قد خرج منه الدود .
٣٥٠٩.
الرابع : المركّبات [وهي على أقسام أربعة] :
١ ـ إن تميّزت أجزاؤها ، وهي مقصودة ،
كالثياب المنسوجة من قطن وكتان ، يصحّ السلم فيها.
٢ ـ ما يركّب من مقصود وغيره لمصلحة
المقصود ، كالانفحة في الجبن ، والملح في الخبز ، والماء في الخلّ ، يصحّ فيه
أيضا.
٣ ـ أجزاؤه مقصودة غير متميّزة ،
كالغالية والمعاجين ، يصحّ السّلم فيها ، إن علمت مقاديرها ، وإلّا فلا.
٤ ـ بغير مقصود ولا مصلحة فيه ، كالماء
المشوب في اللبن ، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.
٣٥١٠.
الخامس : يصحّ السلم فيما مسّته النار إذا أمكن
ضبطه بالوصف ، وفي
__________________