الصفحه ٢٦ : : نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة.
(٦) والإذخر : بكسر
الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها
الصفحه ٢٧ :
شمّه ، ومنه ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ،
والوجه تحريم شمّه ووجوب
الصفحه ٢٨ :
صرفه في الإزالة ، وتيمّم ، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشيء من غير
الماء (١) فعله ، وتوضّأ
الصفحه ٦٤ :
المطلب الثالث : في ما يجب بالطيب والادّهان
وفيه خمسة
مباحث :
٢٤٤٦.
الأوّل : من تطيّب عامدا
الصفحه ٦٣ : الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات.
ولو جنى في
الإحرام الفاسد ، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح
الصفحه ٣٦ : (٢) ، ولو انكسر غصن شجرة ، أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي ،
جاز استعماله ، والوجه أنّ ما يحصل من ذلك بفعل
الصفحه ٢٢ : سبيله ، أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه.
٢٢٧٤.
العشرون : حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في
الحلّ ، ولو
الصفحه ٢٩ :
٢٣٠١. الحادي عشر : يحرم على المحرم أكل
ما فيه طيب ، ويجب به الفدية
، سواء مسّه النار أو لا ، بقيت
الصفحه ٣٥ : ١١٦٦.
(٢) البان : ضرب من
الشجر ، طيب الزّهر ، واحدتها : بانة ، ومنه دهن البان. الصحاح : ٥ / ٢٠٨١ «بون
الصفحه ١٧ : منه ، واستعمال دهن فيه طيب ، وإزالة الشعر ،
وتغطية الرأس ، والتظليل سائرا ، وإخراج الدم ، وقصّ الأظفار
الصفحه ٥٩٠ :
بالنساء.................................................. ٢٣
الثالث : الطيب
الصفحه ٦٥ :
٢٤٥٠.
الخامس : من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام ، وجب عليه دم شاة مع العمد ، ولا شيء مع النسيان
الصفحه ٨٠ : ليجتنب ما يجتنبه المحرم من النساء والثياب والطيب وغيرها يوم المواعدة
، إلّا أنّه لا يلبّي (٣) ، فإن فعل
الصفحه ٣٠٥ : الخروع ، واللوز المرّ.
وللطيب كدهن البنفسج والورد. ولا للطيب ولا للدواء كالبزر (١) ودهن السمك ، ويجري
الصفحه ٣١ : طيب
اختيارا ، سواء كان رجلا
أو امرأة ، وتجب به الفدية.
٢٣١٦.
الثاني : لا يجوز أن يكتحل بالسواد