وقهرها عليه ، بتخويفها من العقاب ، وهو وجوديّ ، أو بحدث (١) كراهيّة يتعلّق بإحداث المفطرات.
١٥٦٨. الحادي والعشرون : صوم الصبيّ المميّز شرعيّ ، ونيّته معتبرة ، ولو بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلّا فلا.
١٥٦٩. الثاني والعشرون : لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه ، أجزأه إذا استمرّ الشك ، أو بان أنّه من شعبان ، ولو بان أنّه من رمضان أجزأه عنه ، ووجب عليه قضاء ما نواه.
١٥٧٠. الثالث والعشرون : لو صام أحد الأيّام المكروهة عن فرض عليه ، أجزأه.
١٥٧١. الرابع والعشرون : لو أمسكه غيره عمّا يجب الإمساك عنه ، فإن نوى مع ذلك صحّ وكان بحكم الصائم ، وإن لم ينو ، وجب القضاء.
١٥٧٢. الخامس والعشرون : الكافر يجب عليه الصوم ، ولا يصحّ منه ، لامتناع نيّة التقرّب منه ما دام كافرا ، فإذا أسلم سقط القضاء.
أمّا المرتدّ ، فيجب عليه ، ولا يصحّ منه ، ويقضي بعد عوده.
ولو نوى الصوم ثمّ ارتدّ في أثنائه ، ثمّ عاد قبل تناول المفطر ، قال الشيخ رضى الله عنه : صحّ صومه (٢) ، وعندي فيه نظر.
__________________
(١) أي تتعلّق الإرادة بإحداث كراهيّة في النفس بالنسبة إلى المفطرات فيكون متعلّقها أمرا وجوديا.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٦٦.