وإظهار المعتاد للزوج.
______________________________________________________
بالنص (١) والإجماع ظاهرا.
نعم لا يجوز زرّه للرواية (٢) وفي الرواية (٣) ما يدل على ان المزرور لا يجوز لغير الفقيه خوفا من زره.
وفي تحريم الخلال (٤) تأمل حرّمه في الدروس كأنه قياسا على الزّرّ.
وأيضا لم يظهر المنع عن كل العقد بل عقدة الرداء فقط ويظهر جواز عقد الإزار وشد الهميان للرواية (٥) وصرّح بهما في الدروس.
والظاهر جواز لبس المخيط مطلقا للنساء للأصل وعدم ظهور دليل عام يشملها ، ولما تقدم مما دل على جواز الإحرام في ثوب تصلى فيه (٦).
وجواز لبس الحلي المعتاد لها مطلقا حين الإحرام ، ولكن لا تظهره لزوجها.
لصحيحة عبد الرحمن بن الحاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق (الورقة خ) تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرّجال في مركبها (منزلها خ) ومسيرها (٧) وقد تقدمت.
__________________
(١) لا حظ الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ وفي كتاب علي عليه السّلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع إزاره فحدثني أبي أنّه انّما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه (قطعة من الرواية ٢ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام).
(٤) الخلال ما يخلل به الثوب وعن الصحاح الخلال العود الذي يتخلل أو يخلل به الثوب.
(٥) راجع الوسائل الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام.
(٦) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام.
(٧) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.