المسلمين ، وعليكم
بمراجعة تلك الرسالة ، ولو كان لنا وقت ومجال لوسّعت الكلام في هذا الحديث ، ولكن
أُحيلكم إلى تلك الرسالة.
الوجه الثالث :
إنّ التحريم كان من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا شيء أعلنه رسول الله وأبلغه
رسول الله إلى الناس ، إلاّ أنّ الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليّته لم يبلغهم
تحريم رسول الله ...
إنّ رسول الله أعلن عن هذا الحكم الشرعي
، إلاّ أنّ عليّاً لم يدرِ بهذا الحكم ، وابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وجابر
بن عبد الله الأنصاري وغيرهم ، كلّ هؤلاء لم يطّلعوا على هذا التحريم من رسول الله
، وأيضاً : عمر يقول : أُحرّمهما ، وقد كان عليه أن يقول رسول الله حرّم ، لكن
أصحاب هذا القول يقولون بأنّ رسول الله هو الذي حرّم المتعة.
يقول ابن القيّم ـ بعد الكلام السابق
الذي أوردناه ـ : الطائفة الثانية رأت صحّة حديث سمرة ، ولو لم يصح فقد صحّ حديث
علي أنّ رسول الله حرّم متعة النساء ، فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها
بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر ، حتّى كان زمن عمر ، فلمّا وقع فيها
النزاع ظهر تحريمها واشتهر.