مراده
ـ أي مراد عمر ـ أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهىٰ عنها ، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها .
والأصرح من عبارته
عبارة النووي في توجيه هذا التحريم يقول : محمول ـ أي تحريمه للمتعة ـ علىٰ أنّ الذي استمتع علىٰ عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ، وإنّما بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط .
وكأنّ رسول الله همس
في أُذن عمر بن الخطّاب بهذا الحكم الشرعي ، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلىٰ أن أعلن عنه في أواخر أيّام حياته .
مناقشة الوجه الأوّل :
أوّلاً :
إنّه يقول : وأنا أنهىٰ عنهما ، ولا يقول بأنّ رسول الله نسخ هذا الحكم وحرّمه وإنّي أُحرّم المتعة لتحريم رسول الله ، يقول : أنا أنهىٰ عنهما واُعاقب عليهما .
وثانياً : هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي ـ لا سيّما الفخر الرازي الذي يقول : لم يبق إلّا أن يقال ، الفخر الرازي الذي
__________________