والقرطبي وابن كثير
والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص ، وسنن البيهقي ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، والمغني لابن قدامة .
وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنّما
هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد ، وكلّما أنقله لكم فإنّما
هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربّما
تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلاّ فهي نصوص
روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر
القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال
: قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام .
__________________