.................................................................................................
______________________________________________________
مؤيدا بالأخبار الأخر وان لم تكن صحيحة ، مثل رواية زرارة ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ فقال : نعم ان صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحلّ لجميع الناس من بنى هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ولا تحلّ لهم صدقات انسان غريب (١).
والطريق (٢) الى على بن الحسن بن فضال غير صحيح مع الكلام فيه.
وغيرها من الروايات ، (٣) ، ولكن الظاهر انها أوضحها سندا ودلالة فاقتصرنا عليها مع الإجماع.
وأيضا الظاهر اختصاص التحريم بالواجبة ، قال في المنتهى : ولا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم.
ويدل عليه الأصل وعموم أدلّة الصّدقات ، وقد مرّ أكثرها.
واستدل في المنتهى بعموم ـ (وَتَعاوَنُوا) (٤) ـ ، وبوقف علىّ وفاطمة عليهما السلام على بنى هاشم (٥) ، والوقف صدقة ، وبأنه لا خلاف في جواز معاونتهم والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة (٦) روى في الفقيه بغير اسناد بقوله : ـ قال عليه السلام ـ مثل المذكور.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا واجازة عن على بن محمد بن الزبير ، عن على بن الحسن بن فضال ، وطريقه الى زرارة كما في التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) المائدة ـ ٢.
(٥) راجع الكافي كتاب الوصايا باب ٣٥ صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهما السلام ووصاياهم.
(٦) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف وباب ٤١ حديث