.................................................................................................
______________________________________________________
وقد مر دليل حكم العراة مع العاري ، والمرأة مع مؤتماتها.
وقال في الشرح : ويستحب كون الإمام في وسط الصف ، وقرب أهل الفضل من الامام ، فإن تعددوا كانوا في يمين الصف ، ولو احتيج إلى أزيد من صف ، استحب اختصاصهم بالصف الأول ثم الثاني لمن دونهم ، وهكذا ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ليليني أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم ، ثم الصبيان ثم النساء (١) وروى في التهذيب في باب الزيادات ، وكذا في الفقيه عن (٢) الصادق عليه السلام : ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهي (والتقى خ ل) ، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه ، وأفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما دنى من الامام (٣)
واما استحباب التوسط فما فهم ، بل رواية على بن إبراهيم الهاشمي (في الكافي رفعه) قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلى بقوم وهو الى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره احد (٤)
فلو ثبت ذلك ، لحمل هذه على مجرد الجواز ، أو يكون في البيت كذلك ، أو يكون مع الضيق ، مع انه إذا كان اليمين أفضل ينبغي كونه أوسع ، لأن كلما كان أوسع فهو سمت الأفضل ، نعم : قال في المنتهى انه يستحب ، ليكون النسبة إليه من الطرفين على السواء ، وروى عنه صلى الله عليه وآله من طرقهم انه قال : وسطوا
__________________
(١) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة (٢٨) باب تسوية الصفوف وإقامتها ، وفضل الأول فالأول حديث ١٢٢ و ١٢٣ ورواه في جامع احاديث الشيعة ، باب (٢٩) في صلاة الجماعة ، حديث : ١٠ نقلا عن الشيخ ورام في تنبيه الخواطر ، وليس فيهما (ثم الصبيان ثم النساء)
(٢) لا يخفى ان المنقول عنه في التهذيب والكافي ، هو أبو جعفر الباقر عليه السلام. وأيضا في الفقيه نقله من رسالة أبيه إليه فراجع
(٣) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢ وأورد قطعة منه في باب (٨) من تلك الأبواب حديث : ١
(٤) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٦