هو أولى بالمعذورية من جاهل الحكم ، بل ظهور كثير من الأسئلة ـ التي وقع في جوابها الأمر بالقضاء أو الكفّارة ـ في كون موردها الجاهل ، كما لا يخفى على المتتبّع.
واستدلّ للقول بالصحة ، وأنّه ليس عليه قضاء ولا كفّارة ، بالأصل الخالي عن المعارض ؛ لانحصاره بعمومات القضاء والكفّارة المخصوصين بغير الجاهل : إمّا بحكم التبادر أو لأجل تقييد أكثرها بمتعمّد الإفطار غير الصادق هنا وإن كان متعمّدا للفعل ، لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلّا مع العلم بكونه مفطرا.
وبه تقيّد المطلقات أيضا ؛ لوجوب حملها على المقيّد.
مع أنّه على فرض التعارض يجب التخصيص بغير الجاهل ؛ لموثّقة زرارة وأبي بصير ، قالا : سألنا أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ ، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء (١) ، المعتضدة بروايات معذورية الجاهل :كصحيحة عبد الصمد ، الواردة في من لبس قميصا حال الإحرام ، وفيها : وأيّ رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه (٢).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، المتضمّنة لحكم تزويج المرأة في عدّتها ، وفيها : قلت : فبأيّ الجهالتين أعذر : جهالته بأنّ ذلك محرّم عليه ، أم جهالته أنّها في العدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، الوسائل : الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٣.