وذكر في العمدة : أنّ إظهار «أن» في ذلك كلّه أحسن (١) ، وذكر ابنه : أنّه أقيس (٢) ، ولم يوردا عليه شاهدا.
أمّا لو كان العطف على اسم (٣) مؤوّل بالفعل ، كاسم الفاعل ، نحو : «الطائر فيغضب زيد الذّباب» تعيّن الرّفع.
ولو كان العطف على فعل مؤوّل باسم ، نحو : «ما تأتينا (٤) فتحدّثنا» ، فإنّ تقديره : ما يكون منك إتيان فحديث ، فإضمار «أن» واجب ، لأنّ (٥) المعطوف عليه / ليس باسم خالص ، بخلاف المصدر في المثل المتقدّمة ، فإنّه إمّا اسم ، وإمّا راجع إلى «أن» والفعل (٦) ، الّلذين هما في تأويل الاسم فما خرج عن الاسميّة.
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
والفعل بعد الفاء في الرّجا نصب |
|
كنصب ما إلى التّمنّي ينتسب |
أجاز الفرّاء ، ووافقه المصنّف : النّصب بعد الفاء في جواب التّرجّي ، لقربه من معنى التّمنّي (٧) ، ومنه قراءة حفص : (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ ، أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ)(٨) [غافر : ٣٦ ـ ٣٧].
__________________
(١) قال ابن مالك في شرح عمدة الحافظ (٢٣٦): «والإظهار في هذا أكثر وأشهر». وقال في شرح الكافية (٣ / ١٥٥٨) بعد إيراده البيت : «للبس عباءة ... الخ» : أراد للبس عباءة وأن تقر عيني ، فحذف «أن» وأبقى عملها دليلا عليها ، ولو استقام الوزن بإظهارها لكان أقيس» انتهى.
(٢) قال ابن الناظم في شرحه (٦٨٦) بعد أن أورد البيت «للبس عباءة .... الخ» : أراد للبس عباءة وأن تقر عيني ، فحذف «أن» وأبقى عملها ، ولو استقام له الوزن فأثبتها لكان أقيس».
(٣) في الأصل : فعل. راجع التصريح : ٢ / ٢٤٥.
(٤) في الأصل : ما تأتنا.
(٥) في الأصل : فان.
(٦) في الأصل : الواو. ساقط.
(٧) قال ابن مالك : «وألحق الفراء الرجاء بالتمني ، فجعل له جوابا منصوبا ، وبقوله أقول لثبوت ذلك سماعا» انتهى. ونسب السيوطي ذلك للكوفيين.
انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٥ ، الهمع : ٤ / ١٢٣ ، معاني الفراء : ٣ / ٩ ، شرح المرادي : ٤ / ٢١٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣١٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٨.
(٨) وقرأ الباقون : «فأطّلع» بالرفع عطفا على «أبلغ».
انظر حجة القراءات : ٦٣١ ، إتحاف فضلاء البشر : ٣٧٩ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ٣٦٥ ، المبسوط في القراءات العشر : ٣٩٠ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢ / ٢١٩ ، إعراب النحاس : ٤ / ٣٣ ، البيان لابن الأنباري : ٢ / ٣٣١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣١٢ ، الهمع : ٤ / ١٢٣ ـ ١٢٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٥٤ ، شرح المرادي : ٤ / ٢١٧ ، معاني الفراء : ٣ / ٩.