رجل فرّ بماله من الزكاة ، فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء؟
فقال : «لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه» (١).
ورواية علي بن يقطين المرويّة عن العلل عن أبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ قال : «لا تجب الزكاة فيما سبك» قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟قال : «ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه ، لذلك لا يجب عليه الزكاة» (٢).
وقد حكي عن الشيخ في كتابي الأخبار أنّه وجّه الروايات الدالة على الوجوب تارة بالحمل على الاستحباب ، واخرى بالحمل على الفرار بعد حؤول الحول ، أي دخول الشهر الثاني عشر (٣).
واستدلّ على الثاني بما رواه في الموثّق عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّ أباك قال لي : «من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها» قال : «صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه».
ثم قال : «أرأيت لو أنّ رجلا أغمي عليه يوما ثمّ مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها؟» قلت : لا. قال : «إلّا أن يكون أفاق من يومه».
ثمّ قال : «أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه أكان يصام عنه؟» قلت : لا. قال : «وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٧٠ / ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٢.
(٣) حكاه عنه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٩٩ ، وانظر : التهذيب ٤ : ٩ ذيل الحديث ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ ذيل الحديث ٢٢.