بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ، ثمّ ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية» (١) الحديث.
وقد حكي عن السيّد المرتضى ـ رحمهالله ـ أنّه أجاب عن هذه الرواية : بحمل بنت مخاض على كونها بالقيمة (٢).
واحتمل بعض حمله على الاستحباب (٣).
وعن الشيخ أنّه أجاب عنها بأنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» يحتمل أن يكون المراد : وزادت واحدة ، وإنّما لم يذكر في اللفظ ، لعلمه بفهم المخاطب ذلك.
قال : ولو لم يحتمل ما ذكرناه ، لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقيّة ، لأنّها موافقة لمذهب العامّة (٤).
وأورد عليه المصنّف في محكي المعتبر ، فقال : وهذان التأويلان ضعيفان.
أمّا الإضمار : فبعيد في التأويل.
وأمّا التقيّة ، فكيف يحمل على التقيّة ما صار إليه جماعة من محقّقي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
(٢) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٤٧ ، وانظر : الانتصار : ٨١.
(٣) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٧.
(٤) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٧ ، وانظر : التهذيب ٤ : ٢٣ ، والاستبصار ٢ : ٢١ ـ ٢٢.