وجود قائل بوجوبه ؛ حيث قال : الأقرب : عدم وجوب الاستغفار (١).
ولكن الظاهر أنّه غير مراد له ، كما أوضح ذلك صاحب «مطالع الأنوار» قدسسره ، ونفى وجود قائل بالوجوب ، وقال : إنّي بعد التصفّح التامّ في كتب الأصحاب ما عثرت به ولا نقله ناقل (٢). ثمّ ذكر جملة من الشواهد والأمارات المرشدة إلى أنّ غرض العلّامة بهذا التعبير ليس في مقابل قول ، بل في مقابلة الصحيحة الآمرة به ، كما يلوح ذلك من عبارته المحكيّة عن منتهاه ، فإنّه قال : وقد روى الشيخ ـ في الصحيح ـ عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين ، قال : «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك» (٣) ثمّ قال : فما تضمّنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب :أنّه ليس بواجب ؛ لرواية (٤) زرارة (٥). انتهى.
وعلى تقدير تحقّق القول به فهو في غاية الضعف ؛ لما أشرنا إليه من أنّه يفهم عدم وجوبه من نفس هذه الصحيحة فضلا عن غيرها من الروايات التي هي كالنصّ في كفاية ما عداه من التسبيحات.
الثانية : إنّا إن بنينا على كفاية مطلق الذكر أو التسبيح أو التسبيحات الثلاث الواردة في خبر أبي بصير (٦) ، أو مسمّى التسبيح والتحميد والتهليل ، أو مع التكبير أيضا من غير اشتراط الترتيب ، أو مع الترتيب أيضا على
__________________
(١) منتهى المطلب ٥ : ٧٨ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٨٩.
(٢) مطالع الأنوار ٢ : ٨٠.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٦٩ ، الهامش (٢).
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٣٦٣ ، الهامش (١).
(٥) منتهى المطلب ٥ : ٧٨ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٨٠.
(٦) تقدّم خبره في ص ٣٦٤.