وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس (١).
وعن ابن الجنيد أنّه قال : يجيان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات. وقال :وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (٢).
(والأول أظهر) كما يشهد له ـ مضافا إلى استصحاب عدم وجوبهما شرعا وشرطا الثابت قبل نزول جبرئيل عليهالسلام بهما على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ المستفيضة الدالّة على أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه صفّ واحد.
كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا أنت أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد» (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، التي وقع في بعضها نوع اختلاف في تحديد من يصلّي معه من الملك عند اقتصاره على إقامة واحدة ، فقد ورد في جملة منها مثل ما في الصحيحة المزبورة (٤) ، مع ما في بعضها من تحديد
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٦ ، ضمن المسألة ٧٢.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٥ ، المسألة ٧٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣ و ١.