العشرة التي نهي عن الصلاة فيها : مسانّ الطرق ، فكأنّها أخصّ من مطلق الطرق ، ولعلّ المراد بها جوادها ، وتخصيصها بالذكر لشدّة الكراهة ، كما أنّه يحتمل إرادة ذلك من «قارعة الطريق» في خبر محمّد بن الحسين ـ المرويّ عن الخصال ـ بإسناده رفعه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : «ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلّى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها» (١).
ثمّ إنّ أغلب هذه الأخبار وإن وقع فيها التعبير بلفظ النهي ولكنّ المتعيّن حملها على الكراهة ؛ لما في كثير منها من القرائن المرشدة إليه ، كذكره في عداد المكروهات في بعضها ، والاكتفاء بأدنى عذر في رفع المنع في بعض آخر ، وتعميم الحكم في جملة منها لمطلق الطريق ، وتخصيصه في بعضها بمسانّه ، مع ظهور جملة منها ـ ممّا وقع فيها التعبير بلفظ «لا ينبغي» و «يكره» وغير ذلك خصوصا الرواية الأخيرة ـ في الكراهة ، مع شدّة المناسبة بينها وبين المورد ، بخلاف الحرمة ، كما يؤيّده فهم المشهور وفتواهم.
فما عن الفقيه من أنّه لا تجوز في مسانّ الطرق وجوادّه (٢) ، والمقنعة والنهاية : لا تجوز في جوادّ الطرق ، وأمّا الظواهر فلا بأس (٣) ، ضعيف إن لم يريدوا بذلك أيضا الكراهة.
(و) كذا تكره الصلاة في (بيوت المجوس) على المشهور بين
__________________
(١) الخصال : ١٤١ / ١٦١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ ، ذيل ح ٧٢٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١٨.
(٣) المقنعة : ١٥١ ، النهاية : ١٠٠ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١٨.