ويتوجّه على قاعدة الشغل ما تقرّر في محلّه من أنّ الأقوى أنّ المرجع عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة هو البراءة دون الاحتياط من غير فرق بين أن يكون الشكّ ناشئا من اشتباه حال المكلّف ، كما في الخنثى ، أو من إجمال الحكم الشرعي ، كما في سائر موارد الشكّ في الشرطيّة أو المانعيّة.
ويرد على التمسّك بعموم النهي ـ بعد الغضّ عن إمكان دعوى انصرافه إلى اللّبس المحرّم ، كما تقدّمت الإشارة إليه ـ أنّ الخنثى ليس طبيعة ثالثة ، بل هو إمّا رجل أو أنثى ، فالشكّ فيه شكّ في كونه من أفراد المخصّص المعلوم ، ولا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة على الأظهر ، كما تقدّم التنبيه عليه غير مرّة.
وقد يقال : إنّه يجب على الخنثى الاجتناب عن مختصّات كلّ من الطائفتين ، فلا يجوز له لبس الحرير ـ الذي هو من مختصّات النساء ـ فضلا عن الصلاة فيه ، ولا لبس العمامة التي هي من مختصّات الرجال ؛ لأنّه يعلم إجمالا بأنّه مكلّف بإحدى الوظيفتين ، فعليه الاحتياط.
وفيه : أنّه لا أثر لمثل هذا العلم الإجمالي إلّا عند الجمع بين الوظيفتين ولو حكما بأن كان كلّ منهما مورد ابتلائه ، وإلّا فلا يتنجّز في حقّه التكليف إلّا بما يعلم بتوجّه خطابه إليه على أيّ تقدير ، كما لا يخفى وجهه على من تأمّل فيما أسلفناه في كتاب الطهارة عند التكلّم في حكم الماءين المشتبه طاهرهما بنجسهما ، فراجع (١).
__________________
(١) ج ١ ، ص ٢٤٧.