إلّا أنّ المتبادر منها ـ خصوصا ممّا ورد في الماشي ـ إرادة فعلها متوجّها نحو المقصد.
ومقتضى إطلاق الجواب من غير استفصال في كثير من الروايات الواردة في الراكب أو الماشي ـ كصحاح الحلبي وعبد الرحمن بن الحجّاج وحمّاد بن عثمان ، المتقدّمات (١) ، وغيرها مثل ما عن المعتبر نقلا عن كتاب أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعا ، قال : «نعم» قال أحمد بن محمّد ابن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار (٢) ، ونظائرها ممّا يقف عليه المتتبّع ـ : عدم الفرق بين كونه حاضرا أو مسافرا.
وتقييد إطلاق مثل هذه الروايات بالمسافر مع عدم وقوع الاستفصال في شيء منها ، كتنزيل الإطلاق في رواية أحمد ونظائرها ـ ممّا لم يقع فيها التصريح بنفي شرطيّة الاستقبال ـ على إرادة ما لو كان متوجّها نحو القبلة ، أو الإهمال من هذه الجهة مع كون الصلاة ماشيا أو راكبا ملزوما غالبا للانحراف عن القبلة ، وعدم الانسباق إلى الذهن من سؤال السائل عن حكمها إلّا إرادة الإتيان بها متوجّها نحو المقصد ، في غاية البعد.
ولا ينافيه ورود كثير من الأخبار في المسافر أو في الصلاة في المحمل ، التي لا ينسبق إلى الذهن إرادتها إلّا في حال السفر ؛ فإنّ خصوصيّة مورد هذه
__________________
(١) في ص ١٣٨ ـ ١٣٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب القبلة ، ح ٦.