وعن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «أحبّ الوقت إلى الله عزوجل [أوّله] حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس» (١) إلى غير ذلك من الروايات.
هذا كلّه ، مضافا إلى تصريح الصادق عليهالسلام بأنّ فعل الفريضة قبل القدمين والأربعة أقدام أحبّ إليه في موثّقة ذريح ، قال : سأله اناس وأنا حاضر ، فقال : «إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصرها» فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الاولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «النصف من ذلك أحبّ إليّ» (٢) فهذا يدلّ على أنّ الإتيان بالصلاتين بعد القدم والقدمين ـ كما في الخبرين الأوّلين (٣) ـ أفضل.
ونحوها رواية محمّد بن الفرج ، قال : كتبت أسأله عن أوقات الصلاة ، فأجاب : «إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل لك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ / ٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ / ٩٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ / ٨٩٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المواقيت ، ح ١٢ ، والباب ٨ من تلك الأبواب ، ح ٢٢.
(٣) المتقدّمين في ص ٨٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٣١.