فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء (١).
وعن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له :الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحبّ إليك ، أم يعجّل الوتر أوّل الليل؟ قال : «لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة» (٢).
وعن محمّد بن مسلم أيضا ، قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمسة عشر فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم يقضي؟قال : «لا ، بل يقضي أحبّ إليّ ، إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا» (٣) وكان زرارة يقول :كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها! إنّما وقتها بعد نصف الليل (٤).
وعن عمر بن حنظلة أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم ، أفأصلّي أوّل الليل؟ قال : «لا ، اقض بالنهار ، فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقا» (٥).
ويظهر من هذه الرواية وكذا من سابقتها أنّ علّة أفضليّة القضاء (٦) كون التقديم مؤدّيا إلى الاعتياد بترك التهجّد في آخر الليل الذي هو الأفضل ، عكس
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨١ ، وفيه إلى قوله : «القضاء بالنهار أفضل». الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ / ١٠١٥ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٨ / ١٢٩٥ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٣) الخلق : السجيّة ، العادة. مجمع البحرين ٥ : ١٥٧ «خلق».
(٤) التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٦ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٥) الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٠ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٦) في «ض ١١» زيادة : «بالنهار».