يكون تقييد المطلقات بها من أهون التصرّفات ، كما لا يخفى.
ولا يشكل ذلك ـ أي وجوب الإعادة عليه بعد الانكشاف ـ بعدم وجوب الفحص عليه عند إرادة الدخول في الصلاة ، كما يشهد له الإجماع والنصوص الدالّة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة ، مضافا إلى ما في ذيل صحيحة زرارة ـ الطويلة ـ من التصريح بعدم وجوبه ، حيث قال ـ بعد ما قدّمنا نقله آنفا ـ : قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : «لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» (١) الحديث ، إذ لا منافاة بين جواز الاعتماد على الأصل ووجوب الإعادة عند انكشاف الخلاف.
لكن قد ينافيه ما يظهر من هذه الفقرة من الصحيحة من انحصار ثمرة الفحص بذهاب الشكّ العارض للإنسان ، الموجب للوسوسة وتشويش البال ، فلو كان عدم الإعادة عند انكشاف الحال ثمرة له ـ كما هو المدّعى ـ لم تكن الثمرة منحصرة في ذهاب الشكّ ، وكان التنبيه على هذه الفائدة أولى ، بل كان المناسب الأمر بالنظر من باب الإرشاد ، لئلّا يقع في كلفة الإعادة ، كما أمر بالاستبراء ، لئلّا يقع في كلفة إعادة الطهارة وغسل الثوب من البلل المشتبه الخارج بعد البول.
وكذا ينافيه التعليل المذكور في هذه الصحيحة ، فإنّه يدلّ على أنّ عدم الإعادة مسبّب عن كونه متطهّرا في مرحلة الظاهر حال الصلاة ، وظاهره كون استصحاب الطهارة بنفسه هو العلّة في عدم الإعادة من غير أن يكون لفحصه ـ الذي فرضه السائل في المورد ـ دخل في ذلك ، وقد عرفت أنّ استصحاب
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٦ ، الهامش (١).