وفيه ما لا يخفى ، إذ ليس الخير المتوقّع من العصير ، بل الطين وسقي الأشجار.
وربما يستشهد له : بالأخبار المبيّنة لبدء أمر الخمر من مقاسمة إبليس ـ عليه اللعنة ـ الكرم مع آدم ونوح عليهماالسلام على الثلث والثلثين ، فكان حظّ إبليس منه ثلثين ، فلذا اعتبر ذهابهما إذا طبخ العصير.
ففي بعضها : «فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عليهالسلام وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب» (١) إلى آخره ، ففي توصيف الحلال بالطيّب إشعار بكون حظّ إبليس الحرام الخبيث ، والخباثة المغايرة للحرمة ليست إلّا النجاسة.
ونحوه ما في بعض تلك الروايات : «فمن هنا طاب الطلاء على الثلث» (٢).
وفيها ما لا يخفى.
وربما يوجّه الاستدلال بهذه الأخبار : بأنّها تدلّ على أنّ حرمة العصير المشتمل على الثلثين حرمة خمريّة ، وحرمة الخمر المائعة تتبعها نجاستها.
وفيه : أنّ النجاسة تدور مدار اسم الخمر لا حرمتها ، فغاية ما يفهم من مثل هذه الأدلّة اشتراك العصير مع الخمر في الحرمة ، دون سائر الأحكام التعبّديّة الثابتة لعنوان الخمر من حيث هو.
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ (الباب ٢٢٦) ح ٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١١.
(٢) علل الشرائع ، ٤٧٧ (الباب ٢٢٦) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١٠.