الصفحه ١١٨ :
العضو وعدم سقوط غسل المسّ ، لزعمه اقتضاء القواعد الفقهيّة زوال النجاسة
بمجرّد انفصال الغسالة عن
الصفحه ١١٣ : ٥ : ٣٣٩ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٥ ، الفرع «ه» من
المسألة ٢٦٩ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٢ ، والدروس
الصفحه ١١٧ : العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٥ ، الفرع «د»
من المسألة ٢٦٩ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٢ ، ونهاية
الصفحه ١٩٢ : القواعد وابنيه في
المعالم (قسم الفقه) : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٩٣.
(٤) حكاه عنه الشيخ
الأنصاري
الصفحه ٢٦٤ : كان الإسلام
__________________
(١) منهم : العلّامة
الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ١٠٥ ، وفخر
الصفحه ١٠١ : مستندا من نفس هذه القاعدة ، فضلا عن عمومها
، ولم يزل يرفع اليد عن مثل هذه القواعد بالأخبار البالغة أوّل
الصفحه ٢٩٤ : عليهالسلام «من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر» (٣) بناء على أنّ المجسّمة من المشبّهة ، لأنّهم ـ على ما
عن قواعد
الصفحه ٥٩ : الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : «ليس عليه غسله ، ويصلّي فيه ولا بأس» (٣).
__________________
(١) قواعد
الصفحه ١٠٠ : بها ، فإنّها ليست من القواعد
العقليّة الغير القابلة للتخصيص ، وقد تخصّصت في ماء الاستنجاء ، بل في مطلق
الصفحه ٨ : .
والذي تقتضيه
القواعد التعبّديّة : التجنّب عنها في المأكول والمشروب والصلاة ونحوها من الأمور
المشروطة
الصفحه ٢٢ : ، والأشبه بالقواعد هو القول بالطهارة مطلقا ، لكنّ الجزم
به في غاية الإشكال.
نعم ، لا ينبغي
الاستشكال في
الصفحه ٩٤ :
القواعد الظاهريّة.
مثل : رواية
عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ، فقال
الصفحه ١١٦ : : المعتبر ١ : ٣٤٨ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٢ ،
ومنتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(٢) صاحب الجواهر
فيها ٥ : ٣٠٧.
الصفحه ١٨٧ : معارضة النصّ والظاهر ـ
لكانت الصحيحة منافية لقاعدة الجمع.
لكنّك خبير
بأنّ العمومات والقواعد لا تزاحم
الصفحه ١٩١ : الأحكام ١ :
٢٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ٧ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣١٠ ، المسألة ٢٣٠ ، ومنتهى المطلب
١ : ١٦٧