الأمر به في مثل هذه الموارد.
ويعضدها أيضاً : أخبار التداخل ، المشعرة باتّحاد ماهيّة الأغسال ، وما دلّ على مماثلة غسل الحيض لغسل الجنابة واتّحاده معه.
وأُجيب عنها إجمالاً : بأنّ الأخبار كلّما كثرت وصحّت وصرّحت وكانت من الأصحاب بمرأى ومسمع ومع ذلك قد أعرضوا عنها وأفتوا بخلافها ، قوي الظنّ بعدم الاعتماد عليها والركون إليها ، وكيف! مع نسبة الصدوق دين الإماميّة إلى خلافها (١). انتهى.
وملخّص الجواب : أنّ إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وتظافرها يوهنها ويكشف عن خللٍ فيها إمّا من حيث الصدور أو جهة الصدور أو من حيث الدلالة ، فيسقطها عن درجة الاعتبار.
هذا ، مع أنّ بعض هذه الروايات ممّا يدلّ صراحةً على عدم شرعيّة الوضوء قبل الغسل وبعده ، كمرفوعة أحمد (٢) ، الأخيرة ، أو ظهوراً ، كصحيحة (٣) حكم بن حكيم ، المتضمّنة لضحك الإمام عليهالسلام على قول الناس يتعيّن صرفه لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إلى غسل الجنابة بقرينة الأخبار المتقدّمة المصرّحة باختصاص هذا الحكم بغسل الجنابة وعدم كونه بدعةً مع غيره.
هذا ، مع أنّ ما ذُكر في تقريب الاستدلال بالصحيحتين من إرادة الماهيّة من الغسل في قوله عليهالسلام : «أيّ وضوء أطهر من الغسل؟» في حدّ
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٢) كذا ، والظاهر : مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى ، المتقدّمة في ص ١٧٢.
(٣) المتقدّمة في ص ١٧١.