ـ الذي ادّعينا أنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار في غير واحد من الروايات المعتبرة.
مثل : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» (١).
ورواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربما رأت بعد ذلك الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : «تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة» (٢).
ورواية حمران بن أعين ، المرويّة عن المنتقى عن كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عيّاش الجوهري ، وفيها : قلت : فما حدّ النفساء؟ قال : «تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام أقرائها ، فإن هي طهرت ، وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة» (٣).
ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن لم تر طهراً اغتسلت» (٤).
وصحيحة زرارة «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٨٩ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٩.
(٣) منتقى الجمان ١ : ٢٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١١.
(٤) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٠.