وظاهر هذه الرواية ـ كغيرها من الأخبار الآمرة بالتقيّة في الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات ، كخبر علي بن يقطين (١) وغيره (٢) ـ كون الفعل المأتيّ به تقيّة مجزئا عن الواقع ، لا مجرّد الرخصة في الفعل من حيث الحكم التكليفي.
وظاهر قوله عليهالسلام : «أو ثلج تخاف على رجليك» جوازه مطلقا لكلّ ضرورة ، لشهادة السياق بسوقه من باب المثال.
ولا يعارض هذه الرواية ما ـ في الصحيح ـ عن زرارة ، قال : قلت :هل في المسح على الخفّين تقيّة؟ قال عليهالسلام : «ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحدا :شرب المسكر ومسح الخفّين ومتعة الحجّ» قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا (٣) ، لاختصاص الحكم بالإمام عليهالسلام ، كما يدلّ عليه فهم زرارة.
وأمّا وجه اختصاصه به عليهالسلام : فلعلّه لانتفاء موضوع التقيّة بالنسبة إليه إمّا لمعروفيّة مذهبه عند العامّة ، أو لكونه عليهالسلام عندهم كأحد قضاتهم الذين يعملون بآرائهم ، فلم يكن عليه في مثل هذه المسائل الاجتهادية إلّا
__________________
(١) الإرشاد ـ للمفيد ـ ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٢) اختيار معرفة الرجال : ٣١٢ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ، الحديث رقم ١٠٩٣ وذيله ، الاستبصار ١. ٧٦ ـ ٧٧ ، الحديث رقم ٢٣٧ وذيله ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.