الصفحه ٢١١ : بالتطهير ، وهو : زوال
النجاسة عن المتنجّس بمجرّد إصابة المطهّر للنجس ولو لم يقارنها قصد وشعور من أحد.
مثل
الصفحه ١٩٧ : إيضاح عندي ،
وهي نسخة عتيقة معربة محشّاة عن خطه ذكر ذلك ثمّ كتب في آخر الحاشية : محمد بن
المطهر
الصفحه ٧١ : غلبة المطهّر ، واعتبار الجريان في مفهوم الغسل
الممتنع حصوله في مثل الفرض ، ولذا ارتكب الشيخ ـ قدسسره
الصفحه ٧٣ : لنا دليل على اشتراط غلبة
المطهّر ، لكفانا اعتبار كون الغسل بالماء في إثباتها ، ضرورة أنّ إطلاق الما
الصفحه ١١٨ :
وعلى تقدير
صدورها عن الإمام عليهالسلام ، منزّلة على بعض الوجوه المخالفة للظاهر.
وكيف كان
الصفحه ٢٤٣ : من الجواب
، ولا يستلزم تخصيص المورد ، وأمّا العجب الحقيقي الذي هو ظاهر فرض السائل ، فلم
يتعرّض الإمام
الصفحه ٣٠١ : العموم.
هذا ، ولكنّ
الإنصاف أنّه يمكن دعوى القطع من تصريح الرواة الحاكين لفعل الإمام عليهالسلام ، الذي
الصفحه ٣٣٤ :
مستقلّا بالإفادة ، بل صدر منه هذا السؤال بعد بيان الإمام عليهالسلام حكم شيء ، مثل : وجوب غسل الوجه ، أو
الصفحه ٤١٠ : ء الله. (و) أمّا الكعبان فـ (هما قبّتا القدمين) كما عن المقنعة ، وزاد فيها : أمام الساقين ما بين
المفصل
الصفحه ٤٤٠ : واقعا ما لم ينكشف خلافه ، بل له ولما أشرنا إليه
فيما تقدّم من معروفيّة مذهب الإمام عليهالسلام عند أولي
الصفحه ٤٦١ :
إذعان ، فلاحظ الأخبار الخاصّة الواردة في التقيّة.
أترى أنّ
السائل حين سأل الإمام عليهالسلام في غسل
الصفحه ٩ : الإمام الباقر عليهالسلام.
الصفحه ٢٠ :
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام
الرضا عليهالسلام
: ٦٧ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث
الصفحه ٢٥ :
الروايات لأجل كونها أمارة عليه ، فإنّه قال ـ بعد أن أجابه الإمام عليهالسلام بقوله : «وإذا نامت العين
الصفحه ٢٧ : :
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب (٣).
وعن الخصال :
أنّ من دين الإمامية أنّ مذهب العقل ناقض (٤).
وعن