وفيه نظر ، ولكنّه عن الغنية دعوى الإجماع على كونه بحكم التفسّخ (١).
وكيف كان فمستند أصل الحكم رواية أبي سعيد المكاري : «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء» (٢).
وفي خبر أبي عيينة : «إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخ فسبع دلاء» (٣).
فيقيّد بمفهوم هاتين الروايتين إطلاق الأمر بالسبع لموت الفأرة ، كمضمرة سماعة ورواية يعقوب ، المتقدّمتين (٤).
كما أنّه يتقيّد بمنطوقهما رواية [معاوية بن] (٥) عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال عليهالسلام : «ينزح منها ثلاث دلاء» (٦) فتحمل هذه الرواية على ما إذا لم تتفسّخ.
وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة تقع في
__________________
(١) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١١٤ ، وكما في جواهر الكلام ١ : ٢٤٨ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٩ ـ ٦٩١ ، الإستبصار ١ : ٣٩ ـ ١١٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٣.
(٤) تقدّمتا في ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٥) أضفناها من المصدر.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٨ ـ ٦٨٨ و ٢٤٥ ـ ٧٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.