الصفحه ١٦٤ : التقدير لا يبقى للسائل مجال
لتوهّم النجاسة.
وثانيا : أنّ
وقوع النجاسة في البئر وإن لم نلتزم بأنّه سبب
الصفحه ٣٢٠ : » (١) لاحتمال إرادة السائل اختلاط الماء المستعمل في إزالة
الجنابة بماء الاستنجاء ، فترك الاستفصال يدلّ على عموم
الصفحه ٣٠ :
يظهر من بعضهم على ما حكي عنهم.
وقيل
: إنّ المراد
بالجاري هو الماء السائل مطلقا ، نظرا إلى صحة
الصفحه ١٦٥ : ، وإلّا فالصحيحة الأولى أيضا بعد ضمّ جواب الإمام عليهالسلام إلى سؤال السائل كهذه الصحيحة من حيث الإباء عن
الصفحه ٣٣٢ : جواز إرادة السائل ما هو أعمّ ولو مجازا بقرينة
الغلبة ، يفيد العموم.
وكذا لا فرق
بين المخرج الطبيعي
الصفحه ٢٩ :
السائل عن نبع.
وفي المسالك :
المراد بالجاري : النابع غير البئر ، سواء جرى أم لا ، وإطلاق الجريان
الصفحه ٦٥ : الواردة في طهارة ماء الحمام ـ إنّما سيقت لرفع استبعاد السائلين حيث
كثرت الريبة في قلوبهم لأجل ماء الحمام
الصفحه ٧٠ : ء (المحقون) أي : المحبوس ، والمراد به ما يعمّ السائل لا عن نبع ،
في مقابل الجاري ، وما بحكمه ، وماء البئر
الصفحه ٨٢ : شيء من تلك القطع
إلى الإناء لا ينفك غالبا عن إصابة الماء أيضا تحيّر السائل في حكمه ، وأجابه
الإمام
الصفحه ١٢٨ : ،
كما أنّه يستفاد من استفهام السائل حيث قال : بأيّ الأرطال؟ أنّ الأرطال المتعارفة
بينهم كانت متعدّدة
الصفحه ١٢٩ :
نعم لو كان
السائل من أهل بلد آخر واحتمل أن يكون مراده عليهالسلام رطل بلدهم ـ وإن كان خلاف الظاهر
الصفحه ١٣٠ :
الجمع في كلام السائل في الرواية السابقة.
أو احتملنا كون
الإمام عليهالسلام حال صدور الرواية منه في
الصفحه ١٦٦ :
يفيد في مقام العمل أصلا خصوصا بعد ملاحظة أنّها كتابة ، وأنّ السائل لا
يتمكّن من الوصول إلى الإمام
الصفحه ١٨٣ : إنسان ممّا له نفس سائلة.
وقيل :
باختصاصه بالإنسان (٣).
واعترف جماعة
بعدم العثور على نصّ فيه
الصفحه ١٩٣ : الفأرة
والسنّور والشاة ، بأنّ مقصود السائل لم يكن إلّا معرفة حكم الحيوانات بترتيب
جثثها ، فيفهم منها حكم