الصفحه ١١٦ :
بعضه ببعض في الطهارة والنجاسة ، فاستصحاب نجاسة الماء ـ يعارضه استصحاب
طهارة المتمّم ، فيتساقطان
الصفحه ١١٤ :
طاهر بالنسبة إلى المتمّم ـ بالكسر ـ عموم ما دلّ على انفعال القليل (١) ، كما توهّم (٢) ، لأنّ الما
الصفحه ١١٠ :
ويتوجّه على
الجميع بعد تسليم جميع المقدّمات : أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن إثباته بالنصّ
والإجماع
الصفحه ١١٣ : يرفعه عن نفسه.
وإن أبيت إلّا
عن ذلك فاعرض الرواية على العرف ، ثم سلهم عن حكم الماء المتمّم بالبول أو
الصفحه ٢٧٧ :
بالماء المطلق؟
ويدلّ على
المشهور ـ مضافا إلى إطلاقات الأخبار التي لا تتناهى كثرة ، الآمرة بغسل
الصفحه ٣١١ :
على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب (١). انتهى.
وحاصل هذا
الاستدلال : دعوى الملازمة بين تطهير الثوب
الصفحه ١١٥ :
ما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل ، وأصالة عدم المانع على إطلاقها ممّا لا
أصل لها وأصالة تأخّر
الصفحه ١١١ : بطهارة ماء نجس استهلك فيه بول متمّم
لكرّيته ، ولكن الأول أوفق بما تقتضيه أدلّتهم.
احتجّ السيد ـ على
ما
الصفحه ٨٥ : : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين
ورود النجاسة على الماء.
قال السيد
المرتضى : وهذه المسألة لا
الصفحه ١٦٦ : عليهالسلام ، فلا بدّ من أن يكون الجواب في مثلها شافيا كافيا.
وكيف كان فلا
يمكن تنزيل شيء من الصحيحتين على
الصفحه ٣٦٤ :
الموضوع المستصحب ، وقد تقرّر في محلّه أنّ إحراز الموضوع من مقوّمات
الاستصحاب ، وأمّا على الثاني
الصفحه ٩٣ :
الجزء ينفعل بملاقاته للمتنجّس ، وهكذا فنجاسة كلّ جزء مسبّبة عن نجاسة
الجزء السابق عليه باتّصاله به
الصفحه ١٩ :
بتحقّقه علّة لإيجاب الغسل!؟
إن
قلت : إنّ القدرة
على الامتثال ـ كما اعترفت به ـ شرط في حسن
الصفحه ١٧٥ : إنّهم هوّنوا الخطب علينا ، فجزاهم الله عنّا خيرا.
ولعلّ هذا هو
السرّ في بقاء القول بالنجاسة ـ على
الصفحه ١٩٢ :
من استحباب النزح ـ وتنزيل الاختلافات الواقعة في الأخبار على اختلاف مراتب
الفضل.
نعم على القول