.................................................................................................
______________________________________________________
الفخذين.
واما الدبر ، فهو الكفر بالله العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته ان يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ثمَّ قال أبوه بعد ذلك : فاذا وقب فهو الكفر بالله العظيم (١).
وهذا الكلام يعطي وجوب القتل بالتفخيذ.
وكلام أبو علي يدل عليه أيضا (٢).
(الثاني) حده مائة مطلقا ، اي سواء كان فاعلا أو مفعولا ، محصنا أو غير محصن ، وهو قول المفيد (٣) والسيد (٤) وسلار (٥) والتقي (٦) والحسن (٧) وابن إدريس (٨) واختاره المصنف (٩) والعلّامة (١٠).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٨ قال : ثمَّ قال بعد ذلك أبوه : فاذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم ، الى قوله : وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا.
(٢) المختلف : ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٨ قال : ثمَّ قال بعد ذلك أبوه : فاذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم ، الى قوله : وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا.
(٣) المقنعة : باب الحد في اللواط ص ١٢٤ س ٣٣ قال : أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة إلخ.
(٤) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص ٢٥١ س ١٢ قال : ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : بين الفخذين مائة جلدة.
(٥) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ٤ قال : والجلد على ضربين ، ما هو جلد مائة الى قوله : حد اللواط الذي لا إيقاب فيه.
(٦) الكافي : فصل في اللواط وحده ص ٤٠٨ س ٦ قال : وفيما دونه (اي التفخيذ) جلد مائة سوط.
(٧) المختلف : ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٦ قال : وبه (اي بقول المفيد) قال ابن أبي عقيل ، الى قوله : وهو الأقرب.
(٨) المختلف : ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٦ قال : وبه (اي بقول المفيد) قال ابن أبي عقيل ، الى قوله : وهو الأقرب.
(٩) السرائر : باب الحد في اللواط ص ٤٤٩ س ١ قال : يجب عليه الحد به مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن.
(١٠) لاحظ عبارة النافع.