وبه قال الشيخ أبو الصلاح.
وإذا نسى
التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاه على ما روى والصحيح انه مستحب وقد تقدم.
وإذا حلق راسه
المتمتع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاه على ما رواه على بن
حديد وهو ضعيف ورواه اسحاق بن عمار في باب السعي مطلقا من غير ذكر العمد .
والمتمتع إذا
عقص راسه من غير حلقه يوم النحر كان عليه شاه على ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان
عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه ايضا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام.
وإذا زار البيت
قبل ان يحلق فعليه شاه على ما رواه في التهذيب في باب الحلق عن محمد بن يعقوب
باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق؟
فقال : ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغى له فإن عليه دم شاه
.
فصل
[ما لا يجب فيه الكفارة]
لا تجب الكفارة
في اثنين وعشرين شيئا : الحدا وسباع الوحش
__________________