والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة.
والثوب الابريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والاجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن (١) والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه
فصل
[فيما يكره فيه الصلاة]
تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا : الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره ايضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ واشدها كراهية الاسود ثم الاحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الاول من النهاية واكثر كتبه وإليه ذهب جماعة اصحابنا والصحيح انه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر
__________________
(١) الزباد : الطيب ، وهو وسخ يجتمع تحت ذنب دابة كالسنور تسمى الزيادة ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو بخرقة. والعنبر : ضرب من الطيب ، قيل أنه يخرج من قعر البحر فيأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل. واللاذن واللاذنة : من العلوك ، وقيل هو دواء بالفارسية ، وقيل هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر.